All legislation

قرار Decision No. 10637 27/01/2011

إدراج اسم «اكسيليس فايننس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
10637
Date
27/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10637 تاريخ 27/01/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 10628 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2011،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 17/30/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «اكسيليس فايننس ش.م.ل.»،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «اكسيليس فايننس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 29/10/2010،

ولما كانت الشركة المذكورة قد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ 8/11/2010 تحت رقم 2022895،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «اكسيليس فايننس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 62 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه