المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «اكسيليس فايننس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 62 .
قرار Decision No. 10637 27/01/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10628 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2011،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 17/30/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «اكسيليس فايننس ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «اكسيليس فايننس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 29/10/2010،
ولما كانت الشركة المذكورة قد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ 8/11/2010 تحت رقم 2022895،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «اكسيليس فايننس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 62 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه