All legislation

مختلف Miscellaneous 03/02/2011

مشروع بناء القدرات التنظيمية للهيئة المنظمة للاتصالات «بناء قدرات الهيئة المنظمة للاتصالات في مواضيع سياسة إدارة الطيف الترددي واندماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» هبة رقم TF096775طلب المشاركة في عملية إختيار مسبق للشركات

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
03/02/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 737-738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 03/02/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استلمت الهيئة المنظمة للاتصالات هبة من البنك الدولي للانشاء والتعمير بهدف تمويل مشروع بناء القدرات التنظيمية للاتصالات، وتعتزم صرف جزء من حصيلة هذه الهبة الى مدفوعات بموجب عقد يتعلّق بمشروع «بناء قدرات الهيئة المنظمة للاتصالات في مواضيع سياسة إدارة الطيف الترددي واندماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات». الهدف من هذا المشروع هو مساعدة الهيئة المنظمة للاتصالات على تطوير مهارات العاملين لديها عبر تشجيع الابتكار في المسائل التقنية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالشئون التنظيمية. تسعى هذه الخدمات الى بناء قدرات الهيئة المنظمة للاتصالات عبر تفعيل التفكير الاستراتيجي لديها حول الآثار المترتبة على الابتكارات التي طالت هيكلية السوق واقتصاديات تقديم الخدمات للمستهلكين. وسوف يركز هذا المشروع على خلق آليات تدعم التفكير الاستراتيجي للهيئة المنظمة للاتصالات حول دورها في تطوير السوق وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. ومن ضمن هذه الخدمات، سوف تستعين الهيئة المنظمة للاتصالات بخبير استشاري يدعم العاملين لديها في المواضيع المتعلقة بسياسة الطيف الترددي واندماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما سوف يساعدها ايضا على وضع الاستجابات الاستراتجية وعلى تطوير الأدوات الضرورية (مثل: توصيات السياسة العامة أو المبادئ/ القواعد التنظيمية). تدعو الهيئة المنظمة للاتصالات الشركات الاستشارية المختصة الى الاعلان عن اهتمامها بهذه الخدمات الاستشارية وتقديم جميع المعلومات التي تبرهن أهليتهم لتنفيذ هذا المشروع (كتيبات، تقارير عن مهمات مماثلة، الخبرة في ظروف متشابهة، توافر المهارات المطلوبة بين الموظفين الخ...) بالاضافة الى المعلومات الضرورية للاتصال بالشركة، وذلك عبر ذكر، كحدّ أدنى، جميع المعلومات المرفقة في طلب المشاركة في عملية الاختيار المسبق والمتواف رة على عنوان الهيئة الالكتروني التالي WWW.tra.gov.lb/Capacity-Building-AR يجب ان تتضمّن هذه المعلومات بوضوح وصف دقيق للعقود السابقة، المعلومات الضرورية للاتصال بالزبائن، وعدد الشهور التي صرفت من قبل الموظفين الدائمين لدى الشركة. يمكن تقديم الاعلان عن النوايا من قبل الشركات الاستشارية الفردية بالاضافة الى المجموعات القائمة أو المقترحة بين الاستشاريين، مثل الشراكة والاستشارات الثانوية. وبنتيجة هذا الاعلان، سوف تضع الهيئة المنظمة للاتصالات «قائمة مختصرة» من المتوقع أن تتضمن ست شركات استشارية أو مجموعات شركات كحد أقصى. عند الانتهاء من وضع القائمة المختصرة عن الشركات المؤهلة، التي وقع عليها الاختيار للقيام بالمهمة، لا يسمح بتغيير أي مجموعة مدرج اسمها في هذه قائمة الا بموافقة خطية من الهيئة المنظمة للاتصالات. سوف تستلم فقط هذه الشركات المدرج اسمها في القائمة المختصرة طلب تقديم العروض مع شروط مفصلة للمراجع وستدعى لتقديم العروض الفنية والمالية. من المتوقع إصدار طلب تقديم العروض في نيسان 2011 . إن الشركات الاستشارية الراغبة بالاشتراك في هذه المهمة يمكنها الحصول على المزيد من المعلومات على الرابط التالي: WWW.tra.gov.lb/Capacity-Building-AR أو عبر الاتصال بالهيئة المنظمة للاتصالات على العنوان المذكور أدناه. سوف يتم اختيار الشركة الاستشارية استنادا الى أفضل عرض من حيث الجودة الفنية والسعر ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية للبنك الدولي: اختيار وتوظيف الاستشاريين من قبل المقترضين من البنك الدولي أيار 2004 (المعدّل في تشرين الأول 2006 وأيار 2010). يجب تقديم طلب الاعلان عن النوايا الى العنوان المذكور أدناه خلال مهلة أقصاها 18 شباط 2011 عند تمام الساعة الخامسة عصرا. بناية مرفأ 200، وسط بيروت التجاري، بيروت، لبنان هاتف: 300 964 1 961+ فاكس: 341 964 1 961+ بريد الكتروني: [email protected]

الهيئة المنظمة للاتصالات