المادة 1
مادة 1: تضم قرية لوسيا الى النطاق الاداري لبلدية ميدون - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع.
قرار Decision No. 58 11/01/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية لوسيا الى بلدية ميدون، والمتعلق بطلب ضم قرية لوسيا الى النطاق الإداري لبلدية ميدون،
بناء على القرار رقم 52/إم تاريخ 10/4/2003 (إنشاء بلدية ميدون)،
بناء على قراري بلدية ميدون رقم 4 تاريخ 20/2/2010 - ورقم 32 تاريخ 7/10/2010 القاضيين بالموافقة على ضم قرية لوسيا الى النطاق الاداري لبلدية ميدون،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضم قرية لوسيا الى النطاق الاداري لبلدية ميدون - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع.
مادة 2: يعدل اسم بلدية ميدون ليصبح: «بلدية ميدون ولوسيا».
مادة 3: يكون النطاق الاداري لبلدية ميدون ولوسيا هو النطاق العقاري للبلدتين.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود