All legislation

قرار Decision No. 59 11/01/2011

تعيين مختار في حي الصيفي - مدينة بيروت بديلا عن المختار المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
11/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 11/01/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد يوسف نعمة الله عطا الله، كونه أول الخاسرين في حي الصيفي في مدينة بيروت مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد ميشال الياس موراني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود