المادة 1
مادة 1: عين السيد يوسف نعمة الله عطا الله، كونه أول الخاسرين في حي الصيفي في مدينة بيروت مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد ميشال الياس موراني.
قرار Decision No. 59 11/01/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد يوسف نعمة الله عطا الله، كونه أول الخاسرين في حي الصيفي في مدينة بيروت مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد ميشال الياس موراني.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود