All legislation

قرار Decision No. 67 12/01/2011

إنشاء بلدية في بلدة زلايا قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
12/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 177-178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 12/01/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه.

بناء على الكتاب المقدم من أهالي بلدة زلايا المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 12732 تاريخ 21/7/2010 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في بلدة زلايا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة زلايا - قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية زلايا».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية زلايا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود