All legislation

علم وخبر Notice of association No. 39 10/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «اللقاء الأدبي العاملي» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
39
Date
10/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 178-179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 39 تاريخ 10/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللقاء الأدبي العاملي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22120 تاريخ 15/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللقاء الأدبي العاملي». مركزها: النبطية - شارع مرجعيون - ملك محمد يوسف فران. غايتها: 1 - التواصل الأدبي والفكري بين الأدباء والشعراء. 2 - حفظ التراث الحضاري. 3 - تنمية الأذواق النقدية والابداعية. 4 - تشجيع المواهب الشبابية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد يوسف فران د. حسن جعفر نور الدين د. حسن محمد نور الدين د. تغريد محمد بيطار ماهر حبيب الحاج علي خليل مصطفى داود عكاش محمد علي جواد صباح علي سعيد توبه محمد علي يوسف طفيلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل مصطفى داود عكاش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود