ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المعاقين وكبار السن في عكار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18787 تاريخ 26/10/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المعاقين وكبار السن في عكار». مركزها: بيت يونس - منزل الأستاذ علي محمود أسعد - قضاء عكار. غايتها: 1 - إنشاء مركز تأهيلي للمعاقين وكبار السن. 2 - إنشاء مدرسة خاصة تهتم بذوات الحالات الخاصة والاجتماعية. 3 - إنشاء مستوصف خيري. 4 - مساعدة المعاقين من أفراد العائلة اجتماعيا وصحيا وانسانيا عن طريق تقديم المساعدات المدرسية والمرضية وصولا الى المغتربين وإنشاء أقصى العلاقات الممكنة والعمل على توجيههم وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية. 5 - إقامة دورات تعليم: (خياطة - حياكة - تمريض - محو أمية - كمبيوتر...). 6 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس النيابي بهذا الشأن (حقوق المعاقين...). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي محمود اسعد احمد خضر حسين خضر محمود خضر نزار محمود الامير احمد مصطفى محمود محمد احمد عمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمود اسعد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود