إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكتاب العدل الواردة اسماؤهم ادناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه: - الاسم والشهرة - المركز - تاريخ انتهاء الخدمة - انطوان بشارة حنكش - بسكنتا - 7/2/2011 - اميل لويس فارس يمين - بعبدا - 1/3/2011 - محمود احمد المصري - بيروت - 5/3/2011
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: إبراهيم نجار