المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد حكما لبلوغه السن القانونية، المدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني، رقمه المالي 78. اعتبارا من تاريخ 4/12/2010.
مرسوم Decree No. 5602 21/01/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على القانون رقم 557 تاريخ 24/7/1996 ولا سيما المادة 6 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني)،
بناء على اقتراح مدير عام الأمن العام بالإنابة،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد حكما لبلوغه السن القانونية، المدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني، رقمه المالي 78. اعتبارا من تاريخ 4/12/2010.
مادة 2: تصفى حقوق الضابط العام صاحب العلاقة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزارة الأشغال العامة والنقل