All legislation

مرسوم Decree No. 5612 21/01/2011

تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن إحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5612
Date
21/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5612 تاريخ 21/01/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 إحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة.

بناء على المرسوم رقم 785 تاريخ 26/11/2008 الرامي الى تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 وتمديد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2008،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 12/5/2010 والقاضي بالموافقة على تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 وتمديد تعيين العاملين في مشروع تطوير شبكة الطرق العامة في المديرية العامة للطرق والمباني لغاية 31/12/2010،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بموجب قرارها رقم 947 تاريخ 9/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المُتضمن إحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة، ويُمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2010.

المادة 2

تؤخذ الاعتمادات اللازمة من إعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني من موازنة العام 2010 ويُدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل أتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 1/1/2010 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار