All legislation

قرار Decision No. 128 19/01/2011

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التوجيه الاجتماعي - المروج» مركزها: المروج - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
19/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 237-238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 19/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 154/أد تاريخ 7/10/2003 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التوجيه الاجتماعي - المروج» مركزها: المروج - قضاء المتن،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تحت رقم 7117/4/2009 تاريخ 3/9/2009 المتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة بسبب استحالتها القيام بنشاطها وبيع المقر الذي كانت تشغله،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 8685/ا ع/و/وز تاريخ 4/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 154/أد تاريخ 7/10/2003 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التوجيه الاجتماعي - المروج» مركزها: المروج - قضاء المتن، للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود