المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 154/أد تاريخ 7/10/2003 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التوجيه الاجتماعي - المروج» مركزها: المروج - قضاء المتن، للأسباب المبينة أعلاه.
قرار Decision No. 128 19/01/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 154/أد تاريخ 7/10/2003 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التوجيه الاجتماعي - المروج» مركزها: المروج - قضاء المتن،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تحت رقم 7117/4/2009 تاريخ 3/9/2009 المتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة بسبب استحالتها القيام بنشاطها وبيع المقر الذي كانت تشغله،
بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 8685/ا ع/و/وز تاريخ 4/12/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 154/أد تاريخ 7/10/2003 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التوجيه الاجتماعي - المروج» مركزها: المروج - قضاء المتن، للأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود