All legislation

علم وخبر Notice of association No. 120 18/01/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 283/أد تاريخ 22/7/1966 وتعديله برقم 158/أد تاريخ 25/6/2007 للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الثقافية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
120
Date
18/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 239-240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 120 تاريخ 18/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر 283/أد تاريخ 22/7/1966 وتعديله برقم 158/أد تاريخ 25/6/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الثقافية» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18783 تاريخ 26/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الثقافية» الحائزة على بيان العلم والخبر 283/أد تاريخ 22/7/1966 وتعديله برقم 158/أد تاريخ 25/6/2007. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الجمعية الخيرية الثقافية - مؤسسات الإمام شمس الدين». بدلا من: «الجمعية الخيرية الثقافية». غايتها: - إنشاء المدارس الأكاديمية والمعاهد المهنية (بعد الترخيص من وزارة التربية والتعليم العالي). - نشر التعليم العالي في كافة المناطق اللبنانية عن طريق إنشاء الجامعات والمعاهد الجامعية (بعد الحصول على الترخيص من جانب وزارة التربية والتعليم العالي). - افتتاح دور الرعاية الاجتماعية. - إفتتاح النوادي الثقافية والمكتبات العامة. - إنشاء المستوصفات (بعد الحصول على الترخيص من وزارة الصحة). القيام بكافة الاعمال الخيرية. - السعي الى تثقيف الاجيال، ولا سيما الشابة منها، ثقافة أخلاقية ووطنية صحيحة. - توفير الخدمات التربوية والاكاديمية والتعليم والتدريب المهنيين، والرعاية المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين في كافة المؤسسات التابعة للجمعية، وإفتتاح مراكز مختصة لهم، في مختلف المناطق اللبنانية. - رعاية الأطفال الأيتام وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة داخل أسرهم. نشاطات الجمعية: تقوم الجمعية برعاية الأيتام والمحتاجين وتأمين الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية لهم بالطرق التالية تحقيقا لغاية الجمعية: 1 - تأمين الاقامة الكاملة المجانية بما في ذلك، المأوى والتغذية والملبس بشكل يليق بالإنسان الذي يجب أن يصبح مواطنا صالحا بكل معنى الكلمة. 2 - تأمين التربية الخلقية والدينية والمدنية والوطنية بأحدث الأساليب الممكنة. 3 - تأمين التعليم المهني للراغبين فيه في المرحلتين المتوسطة والثانوية وفق البرامج الرسمية. 4 - تأمين الرعاية الصحية الكاملة وقاية وعلاجا. 5 - تأمين الأرض الكافية لبناء المياتم والمدارس للمراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، التعليمية والمهنية وما يتبعها من قاعات ومختبرات ومعامل وملاعب وحدائق وسواها، في بيروت والمحافظات الأخرى حسب الامكانيات والحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - إنشاء المدارس والمعاهد ومؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني ونشر التعليم العالي عن طريق إنشاء الجامعات والمعاهد الجامعية في كافة المناطق اللبنانية (بعد الحصول على الترخيص من جانب وزارة التربية والتعليم العالي)، وإنشاء الخلايا الاجتماعية ودور الرعاية والنوادي الثقافية والمكتبات العامة وبناء المستوصفات (بعد الحصول على الإجازة القانونية من جانب وزارة الصحة العامة) وكافة الأعمال الخيرية والسعي لتثقيف الجيل ثقافة اخلاقية وطنية صحيحة وذلك عن طريق النشر والتأليف والتعليم وجميع وسائل الاعلام المتعارفة. نشاطات الجمعية: - تقوم الجمعية برعاية الأيتام والمحتاجين وتأمين الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية لهم بالطرق التالية تحقيقا لغاية الجمعية: 1 - تأمين الاقامة الكاملة المجانية بما في ذلك، المأوى والتغذية والملبس بشكل يليق بالإنسان الذي يجب أن يصبح مواطنا صالحا بكل معنى الكلمة. 2 - تأمين التربية الخلقية والدينية والمدنية والوطنية بأحدث الأساليب الممكنة. 3 - تأمين التعليم المهني للراغبين فيه في المرحلتين المتوسطة والثانوية وفق البرامج الرسمية. 4 - تأمين الرعاية الصحية الكاملة وقاية وعلاجا. 5 - تأمين الأرض الكافية لبناء المياتم والمدارس للمراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، التعليمية والمهنية وما يتبعها من قاعات ومختبرات ومعامل وملاعب وحدائق وسواها، في بيروت والمحافظات الأخرى حسب الامكانيات والحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود