All legislation

علم وخبر Notice of association No. 121 18/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية راوول فوليرو - لبنان» "Raoul Follereau-Liban" مركزها: بيت مري - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
121
Date
18/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 240-241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 121 تاريخ 18/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية راوول فوليرو - لبنان» {Raoul Follereau-Liban} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1701 تاريخ 28/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية راوول فوليرو - لبنان» {Raoul Follereau-Liban}.

مركزها: بيت مري - منطقة بيت مري العقارية - شارع المنتزه - عقار رقم 4204 - قضاء المتن.

غايتها:

1 - نشر رسالة «راوول فلّرو» والسير على خطاه.

2 - تقديم الدعم لمكافحة مرض البرص وكافة الأمراض والآفات للبرامج الوطنية وللجمعيات المحلية ولمراكز الصحة المختصة.

3 - تمويل برامج البحث المختصة في الأمراض التي تشكل محور إهتمامات الجمعية.

4 - القيام بنشاطات ذو طابع إجتماعي تنموي تدخل في سياق مكافحة البؤس والجهل، وتمويلها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: - موريس موريس البعينو - ارز يوسف لبكي - روجيه انطون خيرالله - باسم يوسف ملكي.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد موريس موريس البعينو.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود