All legislation

علم وخبر Notice of association No. 125 19/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «التجمع الوطني للسكري» مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
125
Date
19/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 241-242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 125 تاريخ 19/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع الوطني للسكري» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20628 تاريخ 25/11/2010 والاستدعاء المسجل برقم 20628 تاريخ 28/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التجمع الوطني للسكري» مركزها: الجديدة - بناية معلوف - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: - تحدد أهداف ونشاط الجمعية بالآتي مثالا حصرا: أ - الاسهام في نشر وتعريف داء السكري وخصائصه وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل معه والاضاءة على هذه الحالة ومدى تأثيرها على نمط الحياة والمعيشة وإمكانية التكيف معها ومعالجتها. ب - القيام بالنشاطات الثقافية، الاجتماعية، الصحية المحاضرات، المؤتمرات، والمساهمة ودعم الدراسات والأبحاث المتصلة بشكل مباشر بداء السكري، والتواصل مع مراكز الأبحاث والمختبرات الاقليمية والعالمية في لبنان والخارج للوقوف على كلّ جديد سواء لجهة الوقاية أو العلاج أو التكيف مع هذا الداء. ج - الاسهام في رفع مستوى التوعية من خلال الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والمقترحات والدراسات التي تساعد في خلق الوعي للمصابين بداء السكري وعائلاتهم والمجتمع حولهم. د - الاهتمام بتأمين مستلزمات الوقاية والعلاج للمصابين بداء السكري وتأمين الأدوية اللازمة الضرورية كما المساهمة في تحضير الغذاء الخاص بهم مباشرة أو عبر الاعلام والندوات والمؤتمرات الخاصة أو العامة. ه - التعاون والتواصل بنشاطات مشتركة مع جمعيات محلية وأجنبية التي لها ذات الأهداف أو تمارس نشاطات مماثلة يمكن منها تحقيق غايات الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سليم الياس اندراوس - جاكلين وديع القاصوف - ميشال جميل حنوش - سيلفي جورج المعلوف - د. باتريك يوسف زعرور ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جاكلين وديع القاصوف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود