All legislation

علم وخبر Notice of association No. 126 19/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية بقاع لبنان (جبل)» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
126
Date
19/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 242-243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 126 تاريخ 19/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بقاع لبنان (جبل)» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12225 تاريخ 9/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بقاع لبنان (جبل)» مركزها: الشياح - العقار رقم 4223 - ملك الدكتور حافظ الحاج علي سليمان -قضاء بعبدا. غايتها: - جمعية ثقافية إجتماعية مستقلة تنشط في مجال العمل الانساني والثقافي والاجتماعي والتنموي على المستويين المحلي والوطني. وتهدف الى تنمية الموارد البشرية وتعزيز الوطنية على أساس قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والى الاسهام في بناء مجتمع متنور وذلك من خلال النشاطات والندوات والمطبوعات، وتهدف الى ما يلي: 1 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين وذوي الحاجات الخاصة وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، تأمين الرعاية الصحية عن طريق إنشاء المستوصفات والمستشفيات وتأمين الأدوية وخاصة المزمنة. 2 - رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والأكاديمية بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية. 3 - إقامة نواد للأطفال ودور حضانة. 4 - تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين المتفوقين مهنيا وأكاديميا. 5 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة أشكالها. 6 - تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي وإصدار المطبوعات والنشرات والدوريات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - منى عبدالله بليبل - ربيعه احمد طه - رامونا سمير اسماعيل - فاتن محمد سلمان - هيام عوض الفقيه - خالد علي بيان - منال مالك مدلج - كريستيل فؤاد ابو شبكه - حسان محمد الطفيلي - راميا علي دندش - شيماء احمد شبيب ابي رعد - علي محمد حميه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة شيماء احمد شبيب ابي رعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود