المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بقاع لبنان (جبل)» مركزها: الشياح - العقار رقم 4223 - ملك الدكتور حافظ الحاج علي سليمان -قضاء بعبدا. غايتها: - جمعية ثقافية إجتماعية مستقلة تنشط في مجال العمل الانساني والثقافي والاجتماعي والتنموي على المستويين المحلي والوطني. وتهدف الى تنمية الموارد البشرية وتعزيز الوطنية على أساس قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والى الاسهام في بناء مجتمع متنور وذلك من خلال النشاطات والندوات والمطبوعات، وتهدف الى ما يلي: 1 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين وذوي الحاجات الخاصة وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، تأمين الرعاية الصحية عن طريق إنشاء المستوصفات والمستشفيات وتأمين الأدوية وخاصة المزمنة. 2 - رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والأكاديمية بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية. 3 - إقامة نواد للأطفال ودور حضانة. 4 - تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين المتفوقين مهنيا وأكاديميا. 5 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة أشكالها. 6 - تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي وإصدار المطبوعات والنشرات والدوريات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - منى عبدالله بليبل - ربيعه احمد طه - رامونا سمير اسماعيل - فاتن محمد سلمان - هيام عوض الفقيه - خالد علي بيان - منال مالك مدلج - كريستيل فؤاد ابو شبكه - حسان محمد الطفيلي - راميا علي دندش - شيماء احمد شبيب ابي رعد - علي محمد حميه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة شيماء احمد شبيب ابي رعد.