المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مملكة اللزاب» مركزها: برقا - ملك سامي جعجع - الطابق الأرضي - قضاء بعلبك.
غايتها: - إن أهداف الجمعية تطال ثلاثة أبعاد ألا وهي:
البعد البيئي: الحفاظ على البيئة المميزة في منطقة برقا - ربيعة - عيون أرغش بوجود شجرة اللزاب فيها وإبراز أهمية هذه الشجرة ودورها وإنقاذها من الانقراض وإنقاذ المنطقة من التصحر. ومحاولة العمل والسعي باتجاه إستصدار قوانين للوصول الى بناء محميات خاصة باللزاب وغيرها من النباتات والأشجار الحرجية.
البعد الثقافي الاجتماعي: ترشيد وتوعية أهالي المنطقة والشبيبة للبقاء في منطقتهم وأرضهم والتعاون فيما بينهم لصالح الجميع والخير العام.
البعد التنموي: تشجيع الزراعة بشكل عام وبصورة خاصة العضوية منها ومساعدة المزارعين على تصريف الانتاج وخلق فرص العمل للشبيبة لتحفيزهم على البقاء في أرضهم.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: - الأب طانيوس جبرايل جعجع
- الأب فادي زخيا المير
- جبرايل يوسف جعجع
- نجوى ادوار عبد المسيح
- بطرس جبرايل جعجع
- ايلي بطرس جعجع
- حنا فريد جعجع
- هيفا ايوب موزايا
- برت ابراهيم الخوري
- داني غازي جعجع
- جمال فريد جعجع
- ايلي يوسف جعجع
- برنارد نذيه جعجع
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جبرايل يوسف جعجع.