All legislation

علم وخبر Notice of association No. 127 19/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «مملكة اللزاب» مركزها: برقا - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
127
Date
19/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 243-244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 127 تاريخ 19/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مملكة اللزاب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17624 تاريخ 7/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مملكة اللزاب» مركزها: برقا - ملك سامي جعجع - الطابق الأرضي - قضاء بعلبك.

غايتها: - إن أهداف الجمعية تطال ثلاثة أبعاد ألا وهي:

البعد البيئي: الحفاظ على البيئة المميزة في منطقة برقا - ربيعة - عيون أرغش بوجود شجرة اللزاب فيها وإبراز أهمية هذه الشجرة ودورها وإنقاذها من الانقراض وإنقاذ المنطقة من التصحر. ومحاولة العمل والسعي باتجاه إستصدار قوانين للوصول الى بناء محميات خاصة باللزاب وغيرها من النباتات والأشجار الحرجية.

البعد الثقافي الاجتماعي: ترشيد وتوعية أهالي المنطقة والشبيبة للبقاء في منطقتهم وأرضهم والتعاون فيما بينهم لصالح الجميع والخير العام.

البعد التنموي: تشجيع الزراعة بشكل عام وبصورة خاصة العضوية منها ومساعدة المزارعين على تصريف الانتاج وخلق فرص العمل للشبيبة لتحفيزهم على البقاء في أرضهم.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: - الأب طانيوس جبرايل جعجع

- الأب فادي زخيا المير

- جبرايل يوسف جعجع

- نجوى ادوار عبد المسيح

- بطرس جبرايل جعجع

- ايلي بطرس جعجع

- حنا فريد جعجع

- هيفا ايوب موزايا

- برت ابراهيم الخوري

- داني غازي جعجع

- جمال فريد جعجع

- ايلي يوسف جعجع

- برنارد نذيه جعجع

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جبرايل يوسف جعجع.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود