ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «براعم المستقبل الإبداعية» والمسجل لدى المديرية
الادارية المشتركة برقم 12328 تاريخ 11/7/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «براعم المستقبل الإبداعية». مركزها: حلبا - ملك السيد عامر الحلبي - قضاء عكار. غايتها: 1 - تأمين المعرفة الأساسية لتكوين الشخصية المتوازي ة القادرة على النجاح والإبداع. 2 - المساهمة في بناء القدرات الشخصية لتدعيم الذات وإصلاحها كل ذلك لمواجهة الجهل والتواكل وللقضاء على حالة الانحراف الأخلاقي عبر إقامة الندوات الدينية الاسلامية. 3 - إقامة محاضرات ونشاطات متنوعة وإعطاء شهادات بذلك. 4 - تقديم المعرفة في كافة المجالات العلمية والثقافية والنفسية والصحية والاجتماعية لتأمين شخصية واثقة بذاتها وبقدراتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميسر فايز فارس علي اسعد علي اغا الاسعد فاطمة اسعد علي اغا الاسعد ساره اسعد علي اغا الاسعد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فاطمة اسعد علي اغا الاسعد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود