All legislation

علم وخبر Notice of association No. 131 20/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «معاً للقلمون» مركزها: طرابلس - القلمون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
131
Date
20/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 244-245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 131 تاريخ 20/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معا للقلمون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14865 تاريخ 23/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«معا للقلمون» .

مركزها: طرابلس - القلمون - شارع السنترال - بناية ملاط - الطابق الأرضي.

غايتها:

1 - إقامة دورات تقوية لطلاب الشهادات في مختلف الاختصاصات.

2 - تنظيم الندوات والمحاضرات الثقافية والتربوية.

3 - تقديم منح ومساعدات تربوية واجتماعية للطلاب والمعوزين ورعايتهم وكفالتهم على المستويين التربوي والاجتماعي.

4 - إعداد الدراسات والنشرات المختصة على المستويين الثقافي والتربوي.

5 - إفتتاح مراكز الدراسات وإحصاء التنمية البشرية.

6 - إفتتاح المعاهد والمدارس والمراكز التربوية.

7 - إصدار النشرات والمجلات الرقمية والمطبوعات كافة لخدمة أهداف الجمعية.

8 - تأسيس المراكز المهنية الأكاديمية ومراكز التدريب المهاري اللاأكاديمي.

9 - مواكبة أعمال بلدية القلمون.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: - د. رأفت عبد القادر طوط - د. محمد أحمد كلنك - محمد نعيم الأيوبي - زياد احمد الفرخ - شادي أحمد حبلص.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور رأفت عبد القادر طوط.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود