All legislation

علم وخبر Notice of association No. 137 21/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «فسحة أمل Vision of Hope» مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
137
Date
21/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 245-246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 137 تاريخ 21/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فسحة أمل Vision of Hope» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20656 تاريخ 26/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فسحة أمل Vision of Hope». مركزها: انطلياس - طريق طرابلس القديم - سنتر صوما - بلوك 2 - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: - تقوم الجمعية بمساعدة العائلات والأفراد المعوزين لا سيما: 1 - تقديم مساعدات تعليمية لذوي الدخل المحدود. 2 - تقديم المساعدات المرضية والاجتماعية للحالات الطارئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ندى عفيف معلوف - نادر عزيز سروجي - كاتيا رجا قسطنطين - بكر بن عبدالله بن محمد ابو الخير - غسان شفيق القاضي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان شفيق القاضي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود