All legislation

تعليمات Instructions No. 57 07/01/2011

تقيّد بالتصريح عن تعديل المعلومات المتعلقة «بالمؤسسة التجارية» المملوكة من قبل شركة تجارية

Type
تعليمات · Instructions
Number
57
Date
07/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 516-517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 57 تاريخ 07/01/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك، يتوجب على كل شركة تتملك - عن طريق التأسيس أو الشراء - مؤسسة تجارية التقيد بما يلي:

1 - تقديم «تصريح تعديل معلومات عن مؤسسة تجارية» - تعده وزارة المالية - للمؤسسة التي تملكتها بغية الحصول على رقم ضريبي خاص بها من قبل الوحدة الضريبية العائدة لها الشركة المالكة. وفي حال عدم تقديم أو التأخر في تقديم هذا التصريح تتعرض الشركة لغرامة البند 2 من المادة 107 من قانون الاجراءات الضريبية.

2 - إذا كانت الشركة تدير المؤسسة التجارية بذاتها يتوجب عليها مسك فواتير مبيعات للمؤسسة ذات تسلسل رقمي منفصل عن تسلسل أرقام فواتير مبيعات الشركة المالكة، على أن تتضمن الفاتورة بالاضافة الى العناصر القانونية المطلوبة المعلومات التالية:

- اسم الشركة .

- الرقم الضريبي.

- اسم المؤسسة.

- الرقم الضريبي .

- رقم السجل التجاري للمؤسسة واسم المحكمة التجارية.

- عنوان المؤسسة كما يتوجب عليها مسك دفاتر محاسبية مساعدة مستقلة لهذه المؤسسة على أن ترحل قيودها بصورة دورية إلى حسابات الشركة المالكة، أو مسك محاسبة المؤسسة من ضمن حسابات الشركة ولكن بأرقام مستقلة لكل حساب بشكل يمكن في أي فترة من تحديد النتيجة المحاسبية للمؤسسة التجارية.

3 - إذا كانت الشركة تؤجر المؤسسة التجارية فيتوجب عليها تدوين إيراد التأجير ضمن حساباتها والتصريح عن هذا الإيراد ضمن تصريحها. تعتبر المؤسسة التجارية التي تؤجرها الشركة الى طرف آخر بمثابة شخص ذات ذمة مستقلة عن الشركة بحيث يتم إثبات العمليات التجارية بين الطرفين بموجب فواتير شراء وبيع وغيرها من المستندات الثبوتية.

4 - يتم التصريح عن أعمال المؤسسة أو عن إيرادات تأجيرها من ضمن تصريح الشركة، ويعني بالتصريح التصريح عن أرباح الباب الأول والباب الثاني والضريبة على القيمة المضافة وأية تصاريح اخرى.

5 - تتعامل الشركة مع المؤسسة التي تديرها لجهة تبادل مخزون البضاعة بموجب مستندات وأذونات داخلية على أن تصدر فاتورة المبيعات عن الجهة التي تولت عملية البيع.

6 - يتم إبلاغ وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة - عن أية تعديلات تحصل أو عن أية تفرغات أو تأجير تتعلق بوضع المؤسسة التجارية بموجب «تصريح تعديل معلومات عن مؤسسة تجارية» وذلك ضمن المهل القانونية المحددة والا تعرضت الشركة لغرامة البند 2 من المادة 107 من قانون الاجراءات الضريبية.

7 كانون الثاني 2011 وزير المالية ريا حفار