All legislation

تعليمات Instructions No. 135 17/01/2011

تحديد آلية التصريح عن الدرجات الاستثنائية لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدارس الخاصة غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 وتسديد الضريبة المترتبة عليها

Type
تعليمات · Instructions
Number
135
Date
17/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 517-518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 135 تاريخ 17/01/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء لكل ما تقدم، ولتجنيب المكلفين الغرامات القانونية المترتبة في حال عدم التصريح عن هذه الزيادات وفقا لما ورد أعلاه، يمكن وبشكل استثنائي التصريح عن المبالغ العائدة لكل من العامين 2009 و2010 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها ضمن التصريح السنوي العائد للعام 2010 وذلك دون ترتب الغرامات القانونية.

أما بالنسبة للمبالغ العائدة للعام 2011 فيتوجب التصريح عنها وفقا للأصول.

17 كانون الثاني 2011 وزير المالية ريا حفار