المادة 1
بناء لكل ما تقدم، ولتجنيب المكلفين الغرامات القانونية المترتبة في حال عدم التصريح عن هذه الزيادات وفقا لما ورد أعلاه، يمكن وبشكل استثنائي التصريح عن المبالغ العائدة لكل من العامين 2009 و2010 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها ضمن التصريح السنوي العائد للعام 2010 وذلك دون ترتب الغرامات القانونية.
أما بالنسبة للمبالغ العائدة للعام 2011 فيتوجب التصريح عنها وفقا للأصول.