المادة 1
لذلك،
يُمكن للمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الثاني ولديهم أرقاما ضريبية لمؤسسة أو لمهنة لكنهم لا يزاولون العمل فيها، أو أنهم شركاء في شركة أشخاص لم تمارس العمل أو توقفت عن ممارسته، الاستفادة من التنزيل وفقا لوضعهم العائلي لدى احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور التي يتقاضونها، ويتوجب على الوحدات المالية المختصة التحقق من صحة عدم تعاطي هؤلاء المكلفين العمل في مؤسستهم أو مهنتهم، وكذلك عدم ممارسة الشركة لأعمالها.