All legislation

تعليمات Instructions No. 136 17/01/2011

كيفية الاستفادة من التنزيل العائلي وفقا لأحكام المادتين 31 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل)

Type
تعليمات · Instructions
Number
136
Date
17/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 136 تاريخ 17/01/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك،

يُمكن للمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الثاني ولديهم أرقاما ضريبية لمؤسسة أو لمهنة لكنهم لا يزاولون العمل فيها، أو أنهم شركاء في شركة أشخاص لم تمارس العمل أو توقفت عن ممارسته، الاستفادة من التنزيل وفقا لوضعهم العائلي لدى احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور التي يتقاضونها، ويتوجب على الوحدات المالية المختصة التحقق من صحة عدم تعاطي هؤلاء المكلفين العمل في مؤسستهم أو مهنتهم، وكذلك عدم ممارسة الشركة لأعمالها.

17 كانون الثاني 2011 وزير المالية ريا حفار