ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الانمائية والثقافية في دير عامص» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22020 تاريخ 14/12/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الانمائية والثقافية في دير عامص». مركزها: دير عامص - ملك سلمان عبود - قضاء صور. غايتها: 1 - تعزيز روابط الالفة والمحبة وتمتين أسس العلاقة والتواصل بين ابناء البلدة. 2 - السعي مع الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة والتأكيد على العمل لتحقيق مشاريع إنمائية للبلدة. 3 - العمل على تحسين الواقع الصحي ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود محمد دبوق صدر صلاح الدين عبود حسين علي دبوق لميس خليل دبوق سهام محمد عبود علي احمد عبدالله حسن محمد عبود ديالا اسماعيل عبود عادل خليل دبوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صدر صلاح الدين عبود.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود