المادة 1
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 880/1 تاريخ 17/12/2010 بحيث تصبح على الشكل التالي:
«يسمح بتصدير جفت الزيتون ابتداء من 1 شباط 2011 لغاية 31 أيار 2011 ضمنا، ويمنع تصديره خارج هذه الفترة.»
قرار Decision No. 74 18/01/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،
بناء على القرار رقم 880/1 تاريخ 17/12/2010 (السماح بتصدير جفت الزيتون لمدة 4 أشهر)،
يقرر ما يأتي:
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 880/1 تاريخ 17/12/2010 بحيث تصبح على الشكل التالي:
«يسمح بتصدير جفت الزيتون ابتداء من 1 شباط 2011 لغاية 31 أيار 2011 ضمنا، ويمنع تصديره خارج هذه الفترة.»
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن