ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22967 تاريخ 28/12/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي». مركزها: الحازمية - طريق الفياضية - بناية غاردينيا - ملك الأحدب - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: - تنظيم المؤتمرات والندوات القانونية ووضع دراسات ومؤلفات قانونية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. هادي محسن سليم د. غالب صبحي محمصاني د. نصري طوني دياب د. محمد فريد مطر د. عبد الحميد جلال الاحدب محمد امين محمد الداعوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور هادي محسن سليم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود