ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حقوق الإنسان اللبناني المغترب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 121583 تاريخ 8/12/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حقوق الإنسان اللبناني المغترب». مركزها: زحلة - مطرانية زحلة المارونية. غايتها: 1 - تأمين بعض تكاليف الانخراط في العمل والزواج والولادات والتعليم والمعالجة الطبية والوفاة للفقراء في الاغتراب ولأهلهم في لبنان. 2 - الوقوف بجانب المحتاج في الإغتراب، وفي لبنان إذا أمكن لإرشاده ومساعدته عندما يتعرض للإفلاس والبطالة والسجن وما شابه. 3 - إنشاء مركز لاستقبال ومعالجة وتأهيل ومتابعة المدمنين على المخدرات. 4 - إنشاء مركز لمتابعة المساجين بعد تخلية سبيلهم من السجون اللبنانية وسجون عالم الاغتراب والعمل على تأمين عمل لائق لهم. 5 - إنشاء دار للمسنين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب مروان جان غانم د. ميراي نبيل ابو شهلا انطوان ناصيف حجيج نوال جان نصرالله ريتا انطوان حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب مروان جان غانم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود