All legislation

علم وخبر Notice of association No. 70 12/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية حقوق الإنسان اللبناني المغترب» مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
70
Date
12/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 183-184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 70 تاريخ 12/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حقوق الإنسان اللبناني المغترب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 121583 تاريخ 8/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حقوق الإنسان اللبناني المغترب». مركزها: زحلة - مطرانية زحلة المارونية. غايتها: 1 - تأمين بعض تكاليف الانخراط في العمل والزواج والولادات والتعليم والمعالجة الطبية والوفاة للفقراء في الاغتراب ولأهلهم في لبنان. 2 - الوقوف بجانب المحتاج في الإغتراب، وفي لبنان إذا أمكن لإرشاده ومساعدته عندما يتعرض للإفلاس والبطالة والسجن وما شابه. 3 - إنشاء مركز لاستقبال ومعالجة وتأهيل ومتابعة المدمنين على المخدرات. 4 - إنشاء مركز لمتابعة المساجين بعد تخلية سبيلهم من السجون اللبنانية وسجون عالم الاغتراب والعمل على تأمين عمل لائق لهم. 5 - إنشاء دار للمسنين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب مروان جان غانم د. ميراي نبيل ابو شهلا انطوان ناصيف حجيج نوال جان نصرالله ريتا انطوان حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب مروان جان غانم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود