All legislation

علم وخبر Notice of association No. 71 12/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «أندفور ليبانون» "Endeavor Lebanon" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
71
Date
12/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 184-185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 71 تاريخ 12/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أندفور ليبانون» {Endeavor Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19450 تاريخ 3/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أندفور ليبانون» {Endeavor Lebanon}. مركزها: بيروت - الأشرفية - جادة شارل مالك - سنتر صوفيل - قسم 256 ب - بلوك س - الطابق الثامن. غايتها: 1 - العمل على تنمية الاقتصاد والمساهمة في تحقيق تطور نوعي عبر إرساء ودعم المشاريع الاقتصادية الرائدة والمبادرات المميزة وتطويرها. 2 - الاهتمام بالشؤون الاقتصادية والانمائية، لا سيما لجهة تعزيز روح المبادرة، والاضاءة على مجالات ونشاطات رائدة وحديثة ومتطورة. 3 - إبتكار وتطوير نماذج وأساليب عمل متطورة في مختلف المجالات الاقتصادية. 4 - العمل على تنمية قدرات وإمكانيات وخبرات ومهارات المؤسسات ورجال الأعمال ممن يتمتعون بإمكانات مميزة ويكون لهم أثر إقتصادي بارز، وذلك عبر تطبيق نموذجها الخاص للتطوير الاقتصادي (نموذج «أندفور غلوبال» العالمي وبرامجه). 5 - العمل على تطوير وتحديث بنية المؤسسات والشركات وأساليب عملها. 6 - تنظيم حملات ترويجية لأنشطة المؤسسات والشركات وللمشاريع الاقتصادية بهدف التعريف بالمسارات المميزة والنجاحات المحققة. 7 - تقديم الدعم والرعاية والتوجيه والمشورة لرجال الأعمال استنادا الى خبرات عالمية. 8 - نسج شبكات تعاون وتفاعل بين رجال الأعمال والاقتصاد والمستثمرين، محليا وعالميا. 9 - إيجاد شراكة مع جامعات ومعاهد محلية وعالمية لتبادل الخبرات والدراسات ونشرها وتحفيز الطلاب على المبادرة. 10 - إشراك طلاب متميزين من أبرز الجامعات والمعاهد العالمية في مبادرات «أندفور». 11 - تطوير وتنفيذ البرامج التوجيهية وتنظيم دورات تدريب وتأهيل وتنظيم المؤتمرات. 12 - العمل على تطوير التشريعات الخاصة بمجالات الاقتصاد والاعمال بهدف تطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها. 13 - العمل على تحقيق أغراضها بالتعاون والتفاعل مع «أندفور غلوبال» ومع أي جهة متخصصة في مجال الأعمال والاقتصاد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فارس عصام فارس مروان سليم خير الدين شارل يوسف الحاج عزمي طه ميقاتي سامي فؤاد خوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فارس عصام فارس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود