المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أندفور ليبانون» {Endeavor Lebanon}. مركزها: بيروت - الأشرفية - جادة شارل مالك - سنتر صوفيل - قسم 256 ب - بلوك س - الطابق الثامن. غايتها: 1 - العمل على تنمية الاقتصاد والمساهمة في تحقيق تطور نوعي عبر إرساء ودعم المشاريع الاقتصادية الرائدة والمبادرات المميزة وتطويرها. 2 - الاهتمام بالشؤون الاقتصادية والانمائية، لا سيما لجهة تعزيز روح المبادرة، والاضاءة على مجالات ونشاطات رائدة وحديثة ومتطورة. 3 - إبتكار وتطوير نماذج وأساليب عمل متطورة في مختلف المجالات الاقتصادية. 4 - العمل على تنمية قدرات وإمكانيات وخبرات ومهارات المؤسسات ورجال الأعمال ممن يتمتعون بإمكانات مميزة ويكون لهم أثر إقتصادي بارز، وذلك عبر تطبيق نموذجها الخاص للتطوير الاقتصادي (نموذج «أندفور غلوبال» العالمي وبرامجه). 5 - العمل على تطوير وتحديث بنية المؤسسات والشركات وأساليب عملها. 6 - تنظيم حملات ترويجية لأنشطة المؤسسات والشركات وللمشاريع الاقتصادية بهدف التعريف بالمسارات المميزة والنجاحات المحققة. 7 - تقديم الدعم والرعاية والتوجيه والمشورة لرجال الأعمال استنادا الى خبرات عالمية. 8 - نسج شبكات تعاون وتفاعل بين رجال الأعمال والاقتصاد والمستثمرين، محليا وعالميا. 9 - إيجاد شراكة مع جامعات ومعاهد محلية وعالمية لتبادل الخبرات والدراسات ونشرها وتحفيز الطلاب على المبادرة. 10 - إشراك طلاب متميزين من أبرز الجامعات والمعاهد العالمية في مبادرات «أندفور». 11 - تطوير وتنفيذ البرامج التوجيهية وتنظيم دورات تدريب وتأهيل وتنظيم المؤتمرات. 12 - العمل على تطوير التشريعات الخاصة بمجالات الاقتصاد والاعمال بهدف تطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها. 13 - العمل على تحقيق أغراضها بالتعاون والتفاعل مع «أندفور غلوبال» ومع أي جهة متخصصة في مجال الأعمال والاقتصاد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فارس عصام فارس مروان سليم خير الدين شارل يوسف الحاج عزمي طه ميقاتي سامي فؤاد خوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فارس عصام فارس.