All legislation

علم وخبر Notice of association No. 103 13/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الخيرية الإجتماعية «حوش تل صفية» مركزها: حوش تل صفية - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
103
Date
13/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 185-186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 103 تاريخ 13/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الإجتماعية «حوش تل صفية»» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13918 تاريخ 7/8/2010 والاستدعاء المسجل برقم 13918 تاريخ 20/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الإجتماعية «حوش تل صفية»». مركزها: حوش تل صفية - شارع التل - ملك بتول معاوية - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - نعمل لتنمية روح التعاون والتنسيق مع الجمعيات والنوادي ايمانا منا بأن العمل الجماعي سبيل النجاح. 2 - تهتم الجمعية بالأيتام والأرامل والمحتاجين وذوي الحاجات الخاصة وتعمل على مساعدتهم مع الجمعيات والمؤسسات المانحة. 3 - العمل على تقوية روح التضامن والأخوة ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي بين ابناء البلدة كافة. 4 - الاهتمام بالتنمية الزراعية بالعمل والتنسيق المباشر مع وزارة الزراعة والهيئات والجمعيات التي ترعى الشؤون الزراعية. 5 - تقديم المساعدات والقيام بكل عمل مشروع يحقق اهدافها ونقوم بذلك في إطار العمل الخيري المجاني دون أن نتوخى الربح الفردي والخاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس كرم كرم علي محمد فرج عمار عباس معاويه علي صبحي معاويه شرين فؤاد روحانا ابراهيم علي معاويه عباس حسن معاويه حسين احمد معاويه سمير علي معاويه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير علي معاويه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديا ت في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود