All legislation

علم وخبر Notice of association No. 104 13/01/2011

تأسيس جمعية باسم: Lebanese Oracle User Group L.O.U.G مركزها:خلده - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
104
Date
13/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 186-187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 104 تاريخ 13/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Lebanese Oracle User Group (L.O.U.G والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18075 تاريخ 15/10/2010 والاستدعاء المسجل برقم 18075 تاريخ 1/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {Lebanese Oracle User Group (L.O.U.G مركزها: خلدة - منطقة القبة العقارية - العقار رقم 4795 - القسم 6 - بلوك A - قضاء عاليه. غايتها: - تصبو هذه الجمعية الى جمع كافة العاملين والمتخصصين بالبرامج المنبثقة عن ORACLE بحيث يتمكنون من: 1 - الاجتماع فيما بينهم. 2 - تبادل المعلومات والخبرات. 3 - التواصل مع الجمعيات المتخصصة في حقول المعلوماتية عالميا. 4 - التواصل مع كافة الأشخاص من حقول مختلفة يجمع بينهم الاهتمام المشترك في البرامج المتخصصة ORACLE ومنهم على سبيل المثال ولا الحصر الطلاب الجامعيين، والشركات، والباحثين والعاملين في القطاعات المتصلة بالبرمجة، على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليم جميل كرم سامي محمد عطوي طارق عدنان عيتاني مانويلا مارتا عطوي ج ب مولر خالد محمد ابو الفضل الشيخ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي محمد عطوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود