All legislation

علم وخبر Notice of association No. 105 13/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية وادي قاديشا الإنمائية» "Qadisha Valley Development Association "QVDA مركزها: حصرون - قضاء بشري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
105
Date
13/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 187-188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 105 تاريخ 13/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية وادي قاديشا الإنمائية» {Qadisha Valley Development Association (QVDA والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20523 تاريخ 24/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية وادي قاديشا الإنمائية» {Qadisha Valley Development Association (QVDA. مركزها: حصرون - الطريق العام - مقابل مطعم La Copa - العقار رقم 896 - قضاء بشري. غايتها: 1 - العمل على تنمية قضاء بشري ورفع مستواها عن طريق إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات. 2 - التعاون والتفاعل مع الهيئات الدولية والمحلية التي تعنى بنفس الشأن. 3 - حماية الزراعة اللبنانية وتشجيعها ورفع مستواها عن طريق الارشاد الزراعي. 4 - تنظيم نشاطات ترفيهية تستهدف الأطفال المحرومين والأيتام والمعوقين والمسنين. 5 - الاهتمام بالبيئة والسعي الى المحافظة على الأماكن الأثرية وإبراز معالمها وجمالها عن طريق التوعية والارشادات والمعارض. 6 - تعزيز مشاركة النساء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 7 - دعم الطلاب في المدارس الرسمية وشبه الرسمية عن طريق النشاطات التثقيفية والترفيهية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميرا سامي فخري باتريك اميل فرح طوني فايز لويس جوزيت جوزيف الزلوعا معوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني فايز لويس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود