All legislation

قرار Decision No. 14 12/01/2011

إلغاء صلاحية تفويض المدير العام في وزارة السياحة

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
12/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 524-525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 12/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009(تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (القاضي بانشاء وزارة السياحة)،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 (تعيين مدير عام الشؤون السياحية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العام ولا سيما المادة (7) الفقرة (5) منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما المادة 151 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 274 تاريخ 21/11/2009 المتعلق بتفويض المدير العام.

المادة 2

مادة 2: يوقع الوزير على كافة تراخيص الاستثمار النهائية والاستثنائية المتعلقة بكافة المؤسسات السياحية، كما على كافة القرارات المتعلقة باقفال هذه المؤسسات.

المادة 3

مادة 3: يسري مفعول هذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 12/1/2011 وزير السياحة فادي عبود