المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 274 تاريخ 21/11/2009 المتعلق بتفويض المدير العام.
قرار Decision No. 14 12/01/2011
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009(تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (القاضي بانشاء وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 (تعيين مدير عام الشؤون السياحية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العام ولا سيما المادة (7) الفقرة (5) منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما المادة 151 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 274 تاريخ 21/11/2009 المتعلق بتفويض المدير العام.
مادة 2: يوقع الوزير على كافة تراخيص الاستثمار النهائية والاستثنائية المتعلقة بكافة المؤسسات السياحية، كما على كافة القرارات المتعلقة باقفال هذه المؤسسات.
مادة 3: يسري مفعول هذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 12/1/2011 وزير السياحة فادي عبود