All legislation

علم وخبر Notice of association No. 110 14/01/2010

تأسيس جمعية باسم: «الضوء الأخضر» مركزها: عبرا - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
110
Date
14/01/2010
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 188-189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 110 تاريخ 14/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الضوء الأخضر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22531 تاريخ 21/12/2010 والاستدعاء المسجل برقم 22531 تاريخ 30/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الضوء الأخضر» مركزها: عبرا - حي الزكازك - شارع الراهبات - ملك وليد المشنتف - الطابق الأرضي - قضاء صيدا.

غايتها:

- أهداف الجمعية محض اجتماعية، وغايتها:

1 - تقديم الخدمات الانسانية والاجتماعية والقيام بالأعمال الخيرية.

2 - المساهمة في مشاريع لتنمية القدرات البشرية.

3 - مساعدة أهلنا على البقاء في قراهم وتنمية مشاريعهم الزراعية والحرفية والتراثية. ولا تتوخى الربح.

ويمكن للجمعية تملك العقارات والأبنية لتحقيق غاياتها وموضوعها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وليد نقولا المشنتف

رمزي نقولا مشنتف.

بولين نقولا المشنت

ف جان وديع مشنتف

حبيب نعيم حنون

نعيم جرجوره الخوري.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد نقولا المشنتف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود