المادة 1
يعدل جدول التصنيف رقم 2 المتعلق بالمؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب الوارد في المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970، فيما يتعلق بالمطاعم (البند 1) وفقا للجدول المرفق بهذا القرار (جدول رقم 3).
قرار Decision No. 16 12/01/2011
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966(انشاء وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية)،
بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد المؤسسات والمهن السياحية)،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية)،
بناء على المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 (تعديل احكام المرسوم رقم 15598/70 العائد لتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) لا سيما المادة الثالثة والعشرين منه،
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 89 تاريخ 10/1/2011،
يقرر ما يأتي:
يعدل جدول التصنيف رقم 2 المتعلق بالمؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب الوارد في المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970، فيما يتعلق بالمطاعم (البند 1) وفقا للجدول المرفق بهذا القرار (جدول رقم 3).
يعدل الملحق رقم 5 المتعلق بنظام تصنيف مؤسسات الاقامة الوارد في المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
يعدل جدول التصنيف رقم 1 المتعلق بشروط تصنيف مؤسسات الاقامة الوارد في المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، فيما خص معايير تصنيف الفنادق (البند أولا) ومعايير تصنيف المساكن السياحية (البند ثانيا) وفقا للجدولين المرفقين بهذا القرار (جدول رقم 1 وجدول رقم 2).
يعاد تصنيف المؤسسات السياحية المعنية، بناء على المعايير الجديدة المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار في مهلة أقصاها 31/12/2011 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 كانون الثاني 2011 وزير السياحة فادي عبود