All legislation

قرار Decision No. 286 28/12/2010

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي شاريته دار النور الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
286
Date
28/12/2010
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 578-579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 286 تاريخ 28/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شاريته دار النور الرياضي» المسجل تحت الرقم 783/د تاريخ 20/2/2010،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12185 تاريخ 3/11/2010،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/3/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي شاريته دار النور الرياضي». مركزها: بتوراتيج، قضاء: الكورة، محافظة الشمال. اللعبة المرخص بها: كرة الطاولة - الكرة الطائرة - كرة السلة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نديم جرجس عبد المسيح - كابي انطونيوس عريضه - رمزي جرجي زيدان - ريتا موريس فرح - داني انطوان توما الراسي - رانيه حنا القزي - سليم ايليا المقدسي - البير يوسف عازار - نيله حبيب غريب.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحادات المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة أو بجميع الالعاب، ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله