المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الايجار التمويلي المسجلة حسب الأصول: 1 - 2 - شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ». 3 - آراب ليزينغ ش.م.ل.
قرار Decision No. 10626 14/01/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 ولا سيما المادة 15 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الايجار التمويلي المسجلة حسب الأصول: 1 - 2 - شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ». 3 - آراب ليزينغ ش.م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه