ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هراتش الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21212 تاريخ 3/12/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هراتش الخيرية» مركزها: بيروت - شارع بدارو - بناية صباغ - الطابق الأول. غايتها: 1 - العمل حصريا لأهداف خيرية. 2 - تعزيز نوعية الحياة بالنسبة إلى أطفال لبنان المحرومين وبالأخص السلالات الأرمنية، وذلك عبر برامج تربوية وروحية وجسدية. 3 - جمع التبرعات النقدية والعينية واستلامها وقبولها وجمع الأموال ضمن عملية السعي الى تحقيق أهدافها في أية وسيلة يرتأيها مجلس الادارة مناسبة. 4 - إصدار ايصالات بالتبرعات فيما يتعلق بالتبرعات التي تستلمها المؤسسة، وذلك وفقا للأحكام والقواعد والأنظمة المحلية المرعية. 5 - عدم السماح لأيّ جزء من دخلها أن يدفع إلى أي عضو من الأعضاء أو أن يصب في مصلحته. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان هادي عيد رووي خليل ابو شديد سمير الياس بو سعدى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي انطوان هادي عيد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود