All legislation

علم وخبر Notice of association No. 115 17/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «هراتش الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
115
Date
17/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 189-190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 115 تاريخ 17/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هراتش الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21212 تاريخ 3/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هراتش الخيرية» مركزها: بيروت - شارع بدارو - بناية صباغ - الطابق الأول. غايتها: 1 - العمل حصريا لأهداف خيرية. 2 - تعزيز نوعية الحياة بالنسبة إلى أطفال لبنان المحرومين وبالأخص السلالات الأرمنية، وذلك عبر برامج تربوية وروحية وجسدية. 3 - جمع التبرعات النقدية والعينية واستلامها وقبولها وجمع الأموال ضمن عملية السعي الى تحقيق أهدافها في أية وسيلة يرتأيها مجلس الادارة مناسبة. 4 - إصدار ايصالات بالتبرعات فيما يتعلق بالتبرعات التي تستلمها المؤسسة، وذلك وفقا للأحكام والقواعد والأنظمة المحلية المرعية. 5 - عدم السماح لأيّ جزء من دخلها أن يدفع إلى أي عضو من الأعضاء أو أن يصب في مصلحته. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان هادي عيد رووي خليل ابو شديد سمير الياس بو سعدى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي انطوان هادي عيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود