ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إتحاد الشبان والشابات في وادي خالد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7578 تاريخ 21/4/2009 والاستدعاء المسجل برقم 7578 تاريخ 28/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إتحاد الشبان والشابات في وادي خالد» مركزها: وادي خالد/ الهيشة - ملك السيد مزيد حسن المحمد - الطابق الأرضي - قضاء عكار. غايتها: - إن أهداف الجمعية الأساسية ترتكز على تعزيز القدرات الحرفية لدى الجيل الشاب عبر: 1 - مساعدة الطلاب وخاصة المتفوقين في سبيل إكمال التحصيل العلمي والثقافي. 2 - تنمية القدرات الحرفية والمواهب للجيل عبر دورات تدريبية مهنية متواصلة ومعارض. 3 - إنشاء أندية ترفيهية للأطفال ومراكز حضانة للأم العاملة. 4 - بناء مؤسسة تربوية للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والمهني، ومؤسسات صحية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عامر حسن المحمد مي عبدالله خالد منال حسن المحمد احمد محمد الاسعد مزيد حسن المحمد لميا محمد احمد رحاب حسن المحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مزيد حسن المحمد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديا ت في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود