المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة نزيه البزري» {NAZIH BIZRI FOUNDATION} مركزها: صيدا - شارع حسام الدين الحريري - ملك قطب. غايتها: 1 - الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والتربوية والصحية من خلال دعم وإقامة المؤسسات التربوية والثقافية والصحية وغيرها. 2 - المساهمة في التنمية المجتمعية والثقافية والاقتصادية والصحية عبر تنفيذ مشاريع في هذه المجالات. 3 - الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، وإقامة ودعم النشاطات الهادفة لحماية البيئة وتوعية المواطنين. 4 - اقامة العلاقات مع المنتديات والجمعيات والهيئات الحكومية والأهلية من أجل توثيق التعاون لتحقيق أهداف الجمعية. 5 - خلق حركة ثقافية للمساعدة على رفع المستويات الأدبية والعلمية والفنية وتأمين الفرص أمام المبدعين. 6 - إصدار الكتب والأبحاث والمنشورات المساعدة على تحقيق أهداف الجمعية. 7 - تطوير قدرات الشباب وتنمية روح العمل التطوعي والحس الوطني لديهم، والقيام بالنشاطات التي تساعد على الترشيد وإيجاد فرص العمل المناسبة ومساعدة الكفاءات في مختلف الاختصاصات والمجالات. 8 - تنفيذ البرامج التي تساهم في تنمية الحس الوطني ومفهوم المواطنة. 9 - التنسيق مع كافة الجهات المعنية من مؤسسات مجتمع مدني، دوائر حكومية، مؤسسات دولية وقطاع خاص معنية بالشأن العام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسام محمد حسن القطب محمد رياض شهاب علي معروف بوجي ماجد ديب حمتو محمد باسم اديب زيدان ناصر حسان محمد شفيق حشيشو سامي عبد المنعم البيضاوي بشرى محمد صلاح الدين الخياط صالح عبدالله البزري نزيه حسين قبرصلي خلدون محمد اديب البزري هيام الحاج علي البزري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام محمد حسن القطب.