All legislation

علم وخبر Notice of association No. 117 17/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة نزيه البزري» "NAZIH BIZRI FOUNDATION" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
117
Date
17/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 191-192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 117 تاريخ 17/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة نزيه البزري» {NAZIH BIZRI FOUNDATION}» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21918 تاريخ 14/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة نزيه البزري» {NAZIH BIZRI FOUNDATION} مركزها: صيدا - شارع حسام الدين الحريري - ملك قطب. غايتها: 1 - الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والتربوية والصحية من خلال دعم وإقامة المؤسسات التربوية والثقافية والصحية وغيرها. 2 - المساهمة في التنمية المجتمعية والثقافية والاقتصادية والصحية عبر تنفيذ مشاريع في هذه المجالات. 3 - الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، وإقامة ودعم النشاطات الهادفة لحماية البيئة وتوعية المواطنين. 4 - اقامة العلاقات مع المنتديات والجمعيات والهيئات الحكومية والأهلية من أجل توثيق التعاون لتحقيق أهداف الجمعية. 5 - خلق حركة ثقافية للمساعدة على رفع المستويات الأدبية والعلمية والفنية وتأمين الفرص أمام المبدعين. 6 - إصدار الكتب والأبحاث والمنشورات المساعدة على تحقيق أهداف الجمعية. 7 - تطوير قدرات الشباب وتنمية روح العمل التطوعي والحس الوطني لديهم، والقيام بالنشاطات التي تساعد على الترشيد وإيجاد فرص العمل المناسبة ومساعدة الكفاءات في مختلف الاختصاصات والمجالات. 8 - تنفيذ البرامج التي تساهم في تنمية الحس الوطني ومفهوم المواطنة. 9 - التنسيق مع كافة الجهات المعنية من مؤسسات مجتمع مدني، دوائر حكومية، مؤسسات دولية وقطاع خاص معنية بالشأن العام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسام محمد حسن القطب محمد رياض شهاب علي معروف بوجي ماجد ديب حمتو محمد باسم اديب زيدان ناصر حسان محمد شفيق حشيشو سامي عبد المنعم البيضاوي بشرى محمد صلاح الدين الخياط صالح عبدالله البزري نزيه حسين قبرصلي خلدون محمد اديب البزري هيام الحاج علي البزري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام محمد حسن القطب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود