المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 13/4/2006 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز» {Lebanese Franchise Association} بدلا من: «الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز» مركزها: بيروت - الصنايع - شارع جو ستينيان - بناية غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان - الطابق الثالث عشر - قضاء المتن. بدلا من: بقنايا - الطريق العام - بناية ابو جودة - شركة ريكتانكل جون - ملك شارل عربيد - قضاء المتن. غايتها: 1 - العمل على جمع المؤسسات اللبنانية التي أعطت أو ترغب في تسويق تراخيص إمتياز خاصة بها الى مؤسسات محلية وأجنبية خارج لبنان، وكذلك المؤسسات اللبنانية الحاصلة والمشغلة لبراءات إمتياز من مؤسسات أجنبية وذلك في سعي لتوجيه هذه المؤسسات نحو أفضل السبل لتحقيق أهدافها هذه وللمحافظة على حقوق المؤسسات اللبنانية المشغلة و/أو المصدرة لبراءات الإمتياز. 2 - العمل على جمع الخبراء المختصين في مجال تراخيص الإمتياز من أجل الاستفادة من خبرتهم وعرضها على الأعضاء. 3 - السعي لضم الجمعية الى الاتحادات الاقليمية و/أو الدولية وبصورة خاصة: الاتحاد الأوروبي للفرانشايز European Franchise Federation (EFF). الاتحاد المتوسطي للفرانشايز Mediteranean Franchise Federation (MFF). المجلس العالمي للفرانشايز World Franchise Council (WFC). جمعية الشرق الأوسط Franchise Association For Middle East. بهدف الافادة من الاتصالات والخدمات التي تؤمنها هذه الاتحادات للمؤسسات الأعضاء في الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - العمل على جمع المؤسسات اللبنانية التي أعطت أو ترغب في تصدير تراخيص إمتياز خاصة بها الى مؤسسات أجنبية خارج لبنان وكذلك المؤسسات اللبنانية الحاصلة و/أو ترغب الحصول على تراخيص إمتياز من مؤسسات أجنبية وذلك في مسعى لتوجيه هذه المؤسسات نحو أفضل السبل لتحقيق أهدافها هذه وللمحافظة على حقوق المؤسسات اللبنانية المستوردة و/أو المصدرة لتراخيص الإمتياز. 2 - السعي لضم الجمعية الى كل من: الاتحاد الأوروبي لتراخيص الإمتيازات European Franchise Federation. جمعية المتوسط لتراخيص الإمتياز Mediteranean Franchise Association. الاتحاد الدولي لتراخيص الإمتياز World Franchise Council. بهدف الافادة من الاتصالات والخدمات التي تؤمنها هذه الاتحادات للمؤسسات الأعضاء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.