All legislation

علم وخبر Notice of association No. 119 17/01/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 126/أد تاريخ 13/4/2006 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز» مركزها: بقنايا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
119
Date
17/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 193-194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 119 تاريخ 17/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009

،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 13/4/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز» المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20545 تاريخ 24/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 13/4/2006 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز» {Lebanese Franchise Association} بدلا من: «الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز» مركزها: بيروت - الصنايع - شارع جو ستينيان - بناية غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان - الطابق الثالث عشر - قضاء المتن. بدلا من: بقنايا - الطريق العام - بناية ابو جودة - شركة ريكتانكل جون - ملك شارل عربيد - قضاء المتن. غايتها: 1 - العمل على جمع المؤسسات اللبنانية التي أعطت أو ترغب في تسويق تراخيص إمتياز خاصة بها الى مؤسسات محلية وأجنبية خارج لبنان، وكذلك المؤسسات اللبنانية الحاصلة والمشغلة لبراءات إمتياز من مؤسسات أجنبية وذلك في سعي لتوجيه هذه المؤسسات نحو أفضل السبل لتحقيق أهدافها هذه وللمحافظة على حقوق المؤسسات اللبنانية المشغلة و/أو المصدرة لبراءات الإمتياز. 2 - العمل على جمع الخبراء المختصين في مجال تراخيص الإمتياز من أجل الاستفادة من خبرتهم وعرضها على الأعضاء. 3 - السعي لضم الجمعية الى الاتحادات الاقليمية و/أو الدولية وبصورة خاصة: الاتحاد الأوروبي للفرانشايز European Franchise Federation (EFF). الاتحاد المتوسطي للفرانشايز Mediteranean Franchise Federation (MFF). المجلس العالمي للفرانشايز World Franchise Council (WFC). جمعية الشرق الأوسط Franchise Association For Middle East. بهدف الافادة من الاتصالات والخدمات التي تؤمنها هذه الاتحادات للمؤسسات الأعضاء في الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - العمل على جمع المؤسسات اللبنانية التي أعطت أو ترغب في تصدير تراخيص إمتياز خاصة بها الى مؤسسات أجنبية خارج لبنان وكذلك المؤسسات اللبنانية الحاصلة و/أو ترغب الحصول على تراخيص إمتياز من مؤسسات أجنبية وذلك في مسعى لتوجيه هذه المؤسسات نحو أفضل السبل لتحقيق أهدافها هذه وللمحافظة على حقوق المؤسسات اللبنانية المستوردة و/أو المصدرة لتراخيص الإمتياز. 2 - السعي لضم الجمعية الى كل من: الاتحاد الأوروبي لتراخيص الإمتيازات European Franchise Federation. جمعية المتوسط لتراخيص الإمتياز Mediteranean Franchise Association. الاتحاد الدولي لتراخيص الإمتياز World Franchise Council. بهدف الافادة من الاتصالات والخدمات التي تؤمنها هذه الاتحادات للمؤسسات الأعضاء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود