All legislation

قرار Decision No. 10627 14/01/2011

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
10627
Date
14/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 579-580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10627 تاريخ 14/01/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة 6 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول: 1 - ميريل لينش، بيرس، فينر أند سميث (ميدل إيست) ش.م.ل. 2 - 3 - الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4 5 - الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل. 6 - 7 - 8 - شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9 - اوبتيموم إنفست ش.م.ل. 10 - 11 - 12 - هايبري فايننس ش.م.ل. 13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل. 14 - اكسيس كابيتال ش.م.ل. 15 - رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل. 16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل. 17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه