All legislation

قرار Decision No. 10628 14/01/2011

لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
10628
Date
14/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 580-581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10628 تاريخ 14/01/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية حسب الأصول: 1 - المؤسسة المالية العربية ش.م.ل. 2 - 3 - 4 - 5 - الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل. 6 - سوجيليز لبنان ش.م.ل. 7 - مؤسسة الاستثمارات المالية ش.م.ل. 8 - شركة لبنان المالية ش.م.ل. 9 - بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل. 10 - فيدوس ش.م.ل. 11 - كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل. 12 - شركة ليبانون انفست ش.م.ل. 13 - غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل. 14 - ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل. 15 - 16 - جي.تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل. 17 - سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل. 18 - 19 - ميدل ايست كبيتال غروب (ام.اي.سي.جي) ش.م.ل. 20 - 21 - 22 - اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب) 23 - ب.ل.س. فايننس ش.م.ل. 24 - حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل. 25 - 26 - شركة الاعتماد المالي ش.م.ل. 27 - شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 28 - كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل. 29 - الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. - سوليفاك ش.م.ل. 30 - 31 - شركة إي.أم. فايننشالز ش.م.ل. - لبنان 32 - كراديت تراست ش.م.ل 33 - 34 - مينا كابيتال ش.م.ل. 35 - شركة أيش.أس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل. 36 - كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. 37 - بوب فينانس ش.م.ل. 38 - 39 - أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة) 40 - الاعتماد المالي إنفست ش.م.ل. 41 - الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل. 42 - كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل. 43 - «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل. 44 - كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل. 45 - شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا» 46 - بوغوفينانس ش.م.ل. 47 - المستثمر ش.م.ل. 48 - شركة كريديليز ش.م.ل. 49 - أمين ش.م.ل. 50 - شركة المجموعة المالية - هيرميس لبنان ش.م.ل. 51 - ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل. 52 - أوفر سيز فايننشل غروب ش.م.ل. 53 - ال سي بي فايننس ش.م.ل. 54 - أوتلوك فينانس ش.م.ل. 55 - فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل. 56 - أيريس كابيتال سيكوريتيز ش.م.ل. (آي.سي.أس.) 57 - أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل. 58 - شركة أو سي أو كابيتال ش.م.ل. 59 - لفانتوم ش.م.ل. 60 - أمانة كابيتال ش.م.ل. 61 - سي.اس.سي. فايننس ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه