All legislation

قرار Decision No. 10629 14/01/2011

لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
10629
Date
14/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 581-583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10629 تاريخ 14/01/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 فقرتها الثانية منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الأصول: 1 - فرنسبنك ش.م.ل. 2 - 3 - بنك مصر لبنان ش.م.ل. 4 - 5 - البنك العربي ش.م.ع. 6 - 7 - بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود 8 - 9 - مصرف الرافدين 10 - البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 11 - البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. 12 - البنك التجاري للشرق الأدنى ش.م.ل. 13 - 14 - بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 15 - 16 - بنك فدرال لبنان ش.م.ل. 17 - البنك الأهلي التجاري السعودي 18 - 19 - بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. 20 - 21 - 22 - بنك البحر المتوسط ش.م.ل. 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - بنك عوده سرادار للخدمات الخاصة ش.م.ل 28 - بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - بنك عوده سرادار للأعمال ش.م.ل. 34 - المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل. 35 - بنك فرعون وشيحا ش.م.ل. 36 - بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل. 37 - 38 - 39 - بنك بيبلوس ش.م.ل. 40 - 41 - مصرف الاسكان ش.م.ل. 42 - 43 - بنك التمويل ش.م.ل. 44 - البنك اللبناني الكندي ش.م.ل. 45 - 46 - 47 - 48 - بنك الصناعة والعمل ش.م.ل. 49 - 50 - 51 - 52 - بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 53 - الاعتماد اللبناني ش.م.ل. 54 - 55 - 56 - بنك عودة ش.م.ل - مجموعة عوده سرادار 57 - 58 - فينيسيا بنك ش.م.ل. 59 - 60 - 61 - 62 - مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل. 63 - البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. 64 - 65 - 66 - 67 - بنك صادرات إيران 68 - الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل. 74 - 75 - بنك بيروت ش.م.ل. 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - جمال ترست بنك ش.م.ل. 81 - 82 - 83 - 84 - البنك الاهلي الدولي ش.م.ل. 85 - حبيب بنك ليمتد 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - البنك العربي الافريقي الدولي 91 - 92 - بنك الامارات ولبنان ش.م.ل. 93 - بنك بيمو ش.م.ل 94 - بنك لبنان والخليج ش.م.ل. 95 - البنك السعودي اللبناني ش.م.ل. 96 - 97 - 98 - ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل. 99 - 100 - 101 - بنك الموارد ش.م.ل. 102 - 103 - الاعتماد المصرفي ش.م.ل. 104 - بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل. 105 - بنك المدينة ش.م.ل. 106 - 107 - 108 - فرست ناشونال بنك ش.م.ل. 109 - بنك البركة ش.م.ل. 110 - بنك الشرق الأوسط وافريقيا ش.م.ل. 111 - بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل. 112 - 113 - بنك البحر المتوسط للاستثمار ش.م.ل. 114 - بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. 115 - سيتي بنك ن.أ. 116 - 117 - 118 - البنك العربي للاعمال ش.م.ل 119 - 120 - 121 - فرنسبنك للاعمال ش.م.ل. 122 - 123 - بنك بيبلوس للاعمال ش.م.ل 124 - 125 - بيت التمويل العربي ش.م.ل (مصرف إسلامي) 126 - البنك الاسلامي اللبناني ش.م.ل 127 - بنك بلوم للتنمية ش.م.ل 128 - غازبروم بنك - انفست (مانا) ش.م.ل. 129 - «إف.إف. إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) 130 - بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل 131 - شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة 132 - شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة) 133 - بنك سي.أس.سي ش.م.ل. 134 - شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) 135 - بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه