All legislation

قرار Decision No. 29 22/12/2010

تمديد مدة الترخيص المؤقت لشركة تراي نتورك كونسلتنس ش.م.ل. Tri Network Consultants S.A.L بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنت وبعض خدمات الاتصالات الأخرى دون استعمال الترددات اللاسلكية في الجمهورية اللبنانية،

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
22/12/2010
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 22/12/2010
Source
Lebanese University

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،

بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،

بناء على قرار الهيئة رقم 25/2008 الصادر بتاريخ 5/4/2008 بمنح شركة تراي نتورك كونسلتنس ش.م.ل. Tri Network Consultants S.A.L ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنت وبعض خدمات الاتصالات الأخرى دون استعمال الترددات اللاسلكية في الجمهورية اللبنانية، وعلى قرار الهيئة رقم 48/2008 تاريخ 17/12/2008 القاضي بتمديد مدة الترخيص المذكور لغاية 31/12/2009، وعلى قرار الهيئة رقم 33/2009 تاريخ 27/10/2009 القاضي بتمديد مدة الترخيص المذكور لغاية 31/12/2010،

المواد

المادة 1

لذلك، اتخذ مجلس ادارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22/12/2010 القرار القاضي بتمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور لغاية تاريخ 31/12/2011 ضمنا أو تاريخ أقرب منه تحدده الهيئة وترسل عندها إشعارا بالانهاء الى المرخص له قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ الانهاء، على ان تبقى كافة أحكام وشروط الترخيص المذكور سارية المفعول.

بيروت في 22/12/2010 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة د. عماد حب الله