All legislation

قرار Decision No. 22 05/01/2011

تفويض المدير العام للتربية بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
05/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 05/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة السابعة منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد فادي يرق - المدير العام للتربية صلاحية التوقيع على عقود الايجار وتجديد عقود الايجار للأبنية المدرسية العائدة للمدارس والثانويات الرسمية في المديرية العامة للتربية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5/1/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة