المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد فادي يرق - المدير العام للتربية صلاحية التوقيع على عقود الايجار وتجديد عقود الايجار للأبنية المدرسية العائدة للمدارس والثانويات الرسمية في المديرية العامة للتربية.
قرار Decision No. 22 05/01/2011
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة السابعة منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى السيد فادي يرق - المدير العام للتربية صلاحية التوقيع على عقود الايجار وتجديد عقود الايجار للأبنية المدرسية العائدة للمدارس والثانويات الرسمية في المديرية العامة للتربية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5/1/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة