All legislation

قرار Decision No. 29 07/01/2011

ترخيص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في فرع طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
07/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 196-197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 07/01/2011
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 17009 تاريخ 22/5/2006 المعدل بالمرسوم رقم 5013 تاريخ 7/9/2010 (الترخيص لجامعة بيروت العربية بإنشاء فرع في طرابلس يتضمن بعض كليات الجامعة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2010 تاريخ 3/12/2010، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في فرع طرابلس في جميع الاختصاصات المرخصة بموجب المرسوم رقم 17009 تاريخ 22/5/2006، اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/1/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة