المادة 1
يرخص لجامعة القديس يوسف بمباشرة التدريس في برنامج الماستر المهني في تصميم النشاطات الثقافية والسياحية وتنظيمها اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .
قرار Decision No. 30 07/01/2011
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 10/2010 تاريخ 3/12/2010، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة القديس يوسف بمباشرة التدريس في برنامج الماستر المهني في تصميم النشاطات الثقافية والسياحية وتنظيمها اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/1/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة