المادة 1
مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة صناعة المعادن ش.م.ل. سيدم تاريخ 7/10/2010 شكوى رقم (5) شكلا وإعلان بدء التحقيق.
قرار Decision No. 249 17/12/2010
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (مرسوم تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الانتاج الوطني» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني الصادر بتاريخ 08/12/2006 لا سيما المواد 2 و3و16 منه،
بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة صناعة المعادن ش.م.ل. سيدم تاريخ 7/10/2010 (شكوى رقم 5)،
بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الاغراض والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 05/11/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة صناعة المعادن ش.م.ل. سيدم تاريخ 7/10/2010 شكوى رقم (5) شكلا وإعلان بدء التحقيق.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة شركة صناعة المعادن ش.م.ل. سيدم والشركات المؤيدة للطلب الشركة العامة لصناعات الألمنيوم «الوكسال» ش.م.ل وشركة صناعات الألمنيوم وخردواتها «الكسو» ش.م.ل.، فورا ويبلغ من يلزم.
بيروت في 17/12/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي