المادة 1
تعلن وزارة الاقتصاد والتجارة عن اعتماد الشعار (Logo) العائد لها والمبين في أعلى هذه الصفحة. ويطلب الى جميع العاملين في هذه الوزارة اعتماد هذا الشعار في مراسلاتهم الداخلية والخارجية، كما يطلب من العموم أخذ العلم به.
تعميم Circular No. 1 12/01/2011
تعلن وزارة الاقتصاد والتجارة عن اعتماد الشعار (Logo) العائد لها والمبين في أعلى هذه الصفحة. ويطلب الى جميع العاملين في هذه الوزارة اعتماد هذا الشعار في مراسلاتهم الداخلية والخارجية، كما يطلب من العموم أخذ العلم به.
بيروت في 12/1/2011 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي