All legislation

قرار Decision No. 1 04/01/2011

انشاء صندوق تعاضدي "Royalty" محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
04/01/2011
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2011, p. 201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (صناديق التعاضد) لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات - وزارة الزراعة،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/12/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤسس في محافظة بيروت صندوق تعاضدي.

يدعى: {Royalty}. مدته: /50/ مدته خمسون سنة. نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية حيث يتواجد اعضاء الجمعية. مركزه: بيروت .

اغراضه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية:

1 - مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة.

2 - التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيب الاعضاء وعائلاتهم.

3 - تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

4 - التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن