المادة 1
يؤسس في محافظة بيروت صندوق تعاضدي.
يدعى: {Royalty}. مدته: /50/ مدته خمسون سنة. نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية حيث يتواجد اعضاء الجمعية. مركزه: بيروت .
اغراضه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية:
1 - مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة.
2 - التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيب الاعضاء وعائلاتهم.
3 - تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.
4 - التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء.