All legislation

قرار Decision No. 142 04/02/2011

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
04/02/2011
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2011, p. 1025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 04/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد حكمت شعلان نصرالله، المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 25/1/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد حكمت شعلان نصرالله من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/2/2011 وزير العدل ابراهيم نجار