المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد حكمت شعلان نصرالله من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية محافظة البقاع.
قرار Decision No. 142 04/02/2011
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد حكمت شعلان نصرالله، المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 25/1/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد حكمت شعلان نصرالله من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية محافظة البقاع.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/2/2011 وزير العدل ابراهيم نجار